الباب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الفصل الأول — صلاحيات عامة
المادة 38
بغض النظر عن قرارات اللجنة المصرفية، يترتب على عدم احترام قواعد التصريح وقواعد إرسال التقارير التنظيمية من طرف بنك أو مؤسسة مالية أو وسيط مستقل أو مكتب صرف وكذا مقدم خدمات الدفع، عقوبات مالية من عشرة آلاف دينار 10.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج).
تحدّد كيفيات تطبيق الفقرة أعلاه، بموجب أنظمة.
يمكن أن تكون التصريحات والتقارير التنظيمية في شكل غير مادي.