الباب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الفصل الأول — صلاحيات عامة
المادة 37
تستشير الحكومة بنك الجزائر في كل مشروع قانون ونص تنظيمي يتعلقان بالمسائل المالية والنقدية.
يمكن بنك الجزائر أن يقترح على الحكومة كل تدبير من شأنه أن يحسن ميزان المدفوعات وحركة الأسعار وأحوال المالية العامة، وبشكل عام تنمية الاقتصاد.
ويُطلع الحكومة على كل طارئ من شأنه المساس بالاستقرار النقدي. 27 يونيو سنة 2023 م يعد بنك الجزائر ميزان المدفوعات ويعرض الوضعية المالية الخارجية للجزائر.
ويحدد كيفيات عمليات الاقتراض من الخارج ويرخص بها، إلاّ إذا تعلق الأمر بقروض قامت بها الدولة أو لحسابها.
ويمكنه أن يطلب من البنوك والمؤسسات المالية والإدارات المالية وأي هيئة أو إدارة أو هيئة مختصة وأي شخص معني أن يزوده بكل الإحصائيات والمعلومات التي يرى فائدة منها لأداء مهامه.
يخوّل بنك الجزائر القيام بأي تحقيق إحصائي في إطار مهامه.
ويجمع كل المعلومات المفيدة لرقابة ومتابعة الالتزامات المالية نحو الخارج، ويبلّغها لوزير المالية.