الباب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الفصل الثاني — تسيير بنك الجزائر ومراقبته › القسم الرابع — الحسابات السنوية والمنشورات
المادة 33
ينشر بنك الجزائر تقريرًا سنويًا عن نشاطاته، لا سيما في مجال السياسة النقدية والإشراف المصرفي ومساهمته في الاستقرار المالي.
يسلّم المحافظ هذا التقرير لرئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، في أجل لا يتعدى السداسي الأول من السنة الموالية.
ويتضمن هذا التقرير على الخصوص، العناصر المطلوبة للفهم الجيد للسياسة النقدية، ويفضي وجوبًا إلى تقديم بيان للبرلمان بغرفتيه يكون متبوعًا بنقاش.