الباب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الفصل الثاني — تسيير بنك الجزائر ومراقبته › القسم الرابع — الحسابات السنوية والمنشورات
المادة 32
إذا أظهرت نتائج حسابات بنك الجزائر المقفلة في 31 ديسمبر خسارة، فإن هذه الخسارة يتم امتصاصها بتخصيص مبالغ من الاحتياطي الخاص والاحتياطي العام، وإن استوجب الأمر ذلك فمن الاحتياطي القانوني.
إذا كان مجموع هذه الاحتياطات لا يكفي لامتصاص الخسارة، فإنه يتم تغطية الباقي عن طريق الخزينة العمومية في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداءً من تاريخ المصادقة على الحسابات الختامية.