قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
المادة 2
تتكون العملة النقدية في شكلها المادي من أوراق نقدية وقطع نقدية معدنية.
ويمكن أن تأخذ شكلاً رقميًا، وتسمّى العملة الرقمية للبنك المركزي (الدينار الرقمي الجزائري).
ويعود للدولة امتياز إصدار العملة النقدية عبر التراب الوطني.
ويفوّض ممارسة هذا الامتياز للبنك المركزي دون سواه الذي يدعى في صلب النص ضمن علاقاته مع الغير “بنك الجزائر”، ويخضع لأحكام هذا القانون. 9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م