الباب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الفصل الثاني — تسيير بنك الجزائر ومراقبته › القسم الثاني — إدارة بنك الجزائر
المادة 28
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة وقائع أو معلومات اطلعوا عليها في إطار عهدتم، وذلك دون المساس بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون وما عدا الحالات التي يدعون فيها للإدلاء بشهادة في دعوى جزائية.
يلزم بنفس الواجب كل شخص يلجأ إليه مجلس الإدارة في سبيل تأدية مهامه.