الباب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الفصل الثاني — تسيير بنك الجزائر ومراقبته › القسم الثاني — إدارة بنك الجزائر
المادة 21
يدير بنك الجزائر مجلس إدارة يخوّل السلطات الآتية :
– يتداول بشأن التنظيم العام لبنك الجزائر وكذا فتح وكالات وفروع أو إلغائها،
– يضبط اللوائح المطبقة في بنك الجزائر،
– يوافق على القانون الأساسي للمستخدمين ونظام رواتب أعوان بنك الجزائر،
– يتداول بمبادرة من المحافظ بشأن جميع الاتفاقيات،
– يفصل في شراء العقارات وفي التصرف فيها،
– يبتّ في جدوى الدعاوى القضائية التي ترفع باسم بنك الجزائر ويرخص بإجراء المصالحات والمعاملات،
– يحدد ميزانية بنك الجزائر لكل سنة،
– يحدد الشروط والشكل اللذين يعد بنك الجزائر بموجبهما حساباته ويضبطها،
– يضبط توزيع الأرباح ويوافق على مشروع التقرير الذي يرفعه المحافظ، خلال الأشهر الثلاثة التي تلي اختتام كل سنة مالية، إلى رئيس الجمهورية،
– يطلع بجميع الشؤون التي تخص تسيير بنك الجزائر.