قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الفصل الثاني — تسيير بنك الجزائر ومراقبته › القسم الأول — مديرية بنك الجزائر
المادة 19
يحدد المحافظ صلاحيات كل نائب من نواب المحافظ ويوضح سلطاتهم. 27 يونيو سنة 2023 م ويمكنه أن يفوّض إمضاءه إلى أعوان من بنك الجزائر.
كما يمكنه، لحاجات الخدمة، أن يختار من بين إطارات بنك الجزائر وكلاء خاصين.