الباب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الفصل الثاني — تسيير بنك الجزائر ومراقبته › القسم الأول — مديرية بنك الجزائر
المادة 17
يتولى المحافظ إدارة شؤون بنك الجزائر.
يتخذ محافظ بنك الجزائر، الذي يدعى في صلب النص “المحافظ”، جميع تدابير التنفيذ ويقوم بجميع الأعمال في إطار القانون.
يوقّع باسم بنك الجزائر جميع الاتفاقيات والمحاضر المتعلقة بالسنوات المالية والحصائل وحسابات النتائج.
يمثل بنك الجزائر لدى السلطات العمومية في الجزائر ولدى البنوك المركزية الأجنبية ولدى الهيئات المالية الدولية ولدى الغير بشكل عام.
ترفع الدعاوى القضائية ويُدافع عنها بناء على متابعته وتعجيله. ويتخذ جميع الإجراءات التحفظية التي يراها مفيدة.
يمثل بنك الجزائر في جميع الدعاوى المدنية وأمام المحاكم.
يقوم بكل شراء للأملاك العقارية المرخص بها قانونا والتصرف فيها. وينظم مصالح بنك الجزائر ويحدد مهامها.
يوظف أعوان بنك الجزائر وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للمستخدمين، ويعينهم في مناصبهم ويرقيهم ويعزلهم ويفصلهم.
يعين ممثلي بنك الجزائر في مجالس المؤسسات الأخرى، عندما يكون مثل هذا التمثيل مقررا.