الباب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الفصل الثاني — تسيير بنك الجزائر ومراقبته › القسم الأول — مديرية بنك الجزائر
المادة 16
يحدد مرتب المحافظ ومرتب نواب المحافظ بموجب مرسوم تنفيذي ويتحملهما بنك الجزائر.
يتقاضى المحافظ ونواب المحافظ، أو ورثتهم، عند الاقتضاء، إلاّ في حالة العزل بسبب خطأ فادح، تعويضا عند انتهاء ممارسة وظيفتهم يساوي مرتب سنتين يتحمله بنك الجزائر، وذلك باستثناء أي مبلغ آخر يدفعه هذا البنك.
لا يجوز للمحافظ ونواب المحافظ، خلال مدة سنتين بعد نهاية عهدتهم أن يسيّروا أو يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة بنك الجزائر أو شركة تسيطر عليها مثل هذه المؤسسة، ولا أن يعملوا كوكلاء أو مستشارين لمثل هذه المؤسسات أو الشركات.