قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب التاسع — اللجان › الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للدفع
المادة 166
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما منها الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم.
غير أنّ نصوصه التطبيقية، تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص المتخذة تطبيقا لهذا القانون.