الباب التاسع — اللجان › الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للدفع
المادة 165
يرأس محافظ بنك الجزائر أو ممثله من بين نوابه، اللجنة الوطنية للدفع، ويحدد جدول أعمالها. وتجتمع هذه اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، مرة واحدة كل ثلاثي، على الأقل، أو بناء على طلب أربعة (4) من أعضائها.
تصادق اللجنة الوطنية للدفع على القرارات وتصدر التوجيهات للفاعلين المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لوسائل الدفع الكتابية.
يتولى بنك الجزائر أمانة اللجنة الوطنية للدفع.
تصادق اللجنة الوطنية للدفع على نظامها الداخلي.