الباب التاسع — اللجان › الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للدفع
المادة 163
تؤسس لدى بنك الجزائر، لجنة وطنية للدفع، يحدد تنظيمها وعملها بموجب تنظيم.
وتتمثل مهمتها الرئيسية في وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، الذي يهدف إلى تعزيز المعاملات المصرفية وكذا تقوية الشمول المالي. ويقدم هذا المشروع للمصادقة عليه من قبل السلطات العمومية.
تتمثل مهمة اللجنة الوطنية للدفع فيما يأتي :
– متابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بوسائل الدفع الكتابية من طرف الفاعلين المعنيين،
– مراقبة تطور استخدام ونشر وسائل الدفع الكتابية،
– مراقبة استخدام وسائل الدفع الدولية في الجزائر،
– متابعة الابتكار في مجال وسائل الدفع الكتابية،
– إعداد مشروع تحيين الاستراتيجية الوطنية لوسائل الدفع الكتابية.
يمكن للّجنة الوطنية للدفع، لإنجاح مهامها، أن تضع مجموعات عمل، واللجوء إلى خبراء.
ويلزم أعضاء هذه المجموعات والخبراء الذين يتم استدعاؤهم بواجب السرية.
تعد اللجنة الوطنية للدفع وتنشر تقريرها السنوي.