الباب التاسع — اللجان › الفصل الأول — لجنة الاستقرار المالي
المادة 161
تتمثل مهام لجنة الاستقرار المالي المتعلقة بالمراقبة الاحترازية الكلية، على الخصوص، فيما يأتي :
– تحديد وتقييم المخاطر التي يحتمل أن تضر باستقرار النظام المالي في مجمله،
– الحرص على تعزيز شفافية النظام المالي من خلال تشجيع إنتاج ونشر المعلومات والإحصائيات المفيدة للمراقبة الاحترازية الكلية من طرف الفاعلين في النظام المالي،
– إصدار كل القرارات أو التعليمات الكفيلة بضمان السير الحسن للنظام المالي وفعاليته، وتقليل مخاطر حدوث أزمات مالية،
– السهر على تنفيذ جميع التدابير التي من شأنها الوقاية من المخاطر النظامية والتخفيف من آثارها،
– وضع الإجراءات اللازمة لمعالجة نقاط الضعف التي تم تحديدها، وضمان تناسقها ومتابعتها.
في حالة حدوث أزمة مالية، تكلف اللجنة بما يأتي :
– تقديم تقييم للتأثير المحتمل للأزمة على النظام المالي وكذا على مختلف قطاعات الاقتصاد،
– وضع استراتيجية للخروج من الأزمة واقتراح خطة لإدارتها من خلال تحديد رزنامة للإجراءات الواجب اتخاذها والأدوات الواجب استخدامها للتخفيف من أثر الأزمة،
– تنسيق الإجراءات التي تسمح باستعادة الاستقرار المالي.