الباب التاسع — اللجان › الفصل الأول — لجنة الاستقرار المالي
المادة 158
يرأس محافظ بنك الجزائر أو ممثله من بين نوابه، لجنة الاستقرار المالي.
تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثلان (2) من درجة عليا عن بنك الجزائر، برتبة مدير عام،
– ممثلان (2) من درجة عليا عن وزارة المالية، برتبة مدير عام،
– ممثل (1) من درجة عليا عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مختص في الصيرفة الإسلامية، 9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م
– رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– رئيس لجنة الإشراف على التأمينات،
– الأمين العام للجنة المصرفية،
– الأمين العام للمجلس النقدي والمصرفي.
يعين أعضاء لجنة الاستقرار المالي بموجب مرسوم رئاسي.
تطبق الالتزامات المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون على أعضاء اللجنة، فيما يتعلق بإفشاء معلومات أو وقائع اطلعوا عليها في إطار مهمتهم.
يتولى بنك الجزائر أمانة لجنة الاستقرار المالي.