قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب التاسع — اللجان › الفصل الأول — لجنة الاستقرار المالي
المادة 157
تؤسس لجنة الاستقرار المالي، وهي سلطة مكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وبتسيير الأزمات.
تجري لجنة الاستقرار المالي كل الدراسات المتعلقة بمهامها وأهدافها.
تبت لجنة الاستقرار المالي عن طريق القرارات والتوجيهات.
تعد لجنة الاستقرار المالي تقريرا سنويا عن أنشطتها، ويرفع هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية.