قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب التاسع — اللجان › الفصل الأول — لجنة الاستقرار المالي
المادة 155
يقصد بالاستقرار المالي، الاستقرار المشترك للمؤسسات المالية الرئيسية إضافة إلى الأسواق المالية التي تعمل فيها.
يُضمن الاستقرار المالي على الصعيد الكلّي من خلال السياسة الاحترازية الكلية.