الباب الثامن — العقوبات الجزائية
المادة 153
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار 2.500.000(دج) إلى خمسة ملايين دينار 5.000.000(دج)، أعضاء مجلس الإدارة ومسيّرو أي بنك أو مؤسسة مالية وكذا الأشخاص المستخدمون في هذه المؤسسات، الذين تعمدوا عرقلة أعمال التدقيق والرقابة التي يقوم بها محافظو الحسابات أو رفضوا، بعد الإنذار، تبليغ جميع المستندات الضرورية لممارسة مهامهم، لاسيما العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر.
يعاقب بغرامة من ثلاثة ملايين دينار(000.000.3 دج) إلى ستة ملايين دينار 6.000.000(دج)، أعضاء مجلس الإدارة ومسيّرو أي بنك أو مؤسسة مالية وكذا الأشخاص المستخدمون في هذه المؤسسات، إذا :
– لم يعدوا الجرد والحسابات السنوية في الآجال المنصوص عليها في القانون،
– لم ينشروا الحسابات السنوية وفقا لما تنص عليه المادّة 114 من هذا القانون. 27 يونيو سنة 2023 م تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الخاضعين الذين زوّدوا بنك الجزائر عمدا بمعلومات غير صحيحة.