الباب الثامن — العقوبات الجزائية
المادة 152
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) إلى خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عضو مجلس إدارة أو مسير بنك أو مؤسسة مالية، وكل شخص يكون في خدمة هذه المؤسسة، وكل محافظ حسابات لهذه المؤسسة، لا يلبي بعد إعذار، طلبات معلومات اللجنة المصرفية أو يعرقل بأي طريقة كانت ممارسة اللجنة لمهمتها الرقابية، أو يبلغها عمدا بمعلومات غير صحيحة.