الباب الثامن — العقوبات الجزائية
المادة 151
يعاقب كل شخص خالف في تصرفه، سواء لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي، أحد أحكام المواد 83 و 87 و 88 من هذا القانون، بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000(دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000(دج).
ويمكن للجهة القضائية المختصة، زيادة على ذلك، أن تأمر بغلق المؤسسة التي ارتكبت فيها مخالفة المادّة 83 أو المادّة 88 من هذا القانون.
كما يمكن للجهة القضائية المختصة، أن تأمر بنشر الحكم كلّه أو مستخرج منه في الصحف التي تختارها، وتعليقه في الأماكن التي تحددها. ويتحمل المحكوم عليه مصاريف ذلك، دون أن تتعدى المصاريف المبلغ الأقصى للغرامة المحكوم بها.
يمنع كل من حكم عليه بسبب مخالفة المادّة 69 من هذا القانون، من ممارسة نشاط، بأي شكل من الأشكال، في بنك أو مؤسسة مالية أو في أي فرع من فروع هذه البنوك أو المؤسسات المالية.
وتطبق هذه الأحكام أيضا بالنسبة للوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف ومزودي خدمات الدفع.
يتعرض المذنب والهيئة التي تستخدمه للعقوبة المقررة للنصب في حالة مخالفة هذا المنع.
وتطبق على زبائن البنوك والمؤسسات المالية الذين ارتكبوا أو ساعدوا على ارتكاب أحد الأعمال المعاقب عليها، العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.