قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الفصل الثاني — تسيير بنك الجزائر ومراقبته › القسم الأول — مديرية بنك الجزائر
المادة 14
يجب على محافظ بنك الجزائر ونوابه أداء اليمين أمام الجهات القضائية المختصة التي يتواجد في دائرة اختصاصها المقر المركزي لبنك الجزائر، حسب الصيغة الآتية :
“أقسم باالله العظيم أن أؤدي عملي بصدق وإخلاص وأن أحفظ الأمانة والسر المهني وأن أحترم قوانين الجمهورية وأحافظ على المال العام. واالله على ما أقول شهيد”.