قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب السابع — الصرف وحركات رؤوس الأموال
المادة 148
يجب ألاّ تؤدي الحركات المالية مع الخارج، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إلى إحداث أي وضع في الجزائر يتسم بطابع الاحتكار أو الكارتل أو التحالف، وتحظر كل ممارسة تستهدف إحداث مثل هذه الأوضاع، طبقا للتشريع الساري المفعول.