الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 139
تستفيد البنوك والمؤسسات المالية من امتياز على جميع الأملاك والديون المستحقة لها والأرصدة المسجلة في الحساب ضمانًا لدفع كل مبلغ يترتب كأصل دين أو فوائد أو مصاريف كل الديون المستحقة لها أو المخصصة لها كضمان، ولإيفاء السندات المبيعة لها أو المسلّمة لها كرهن حيازي وكذا لضمان أي تعهد تجاهها لكفالة أو تكفل أو تظهير أو ضمان.
يرتب هذا الامتياز فورًا بعد امتيازات الأجراء والخزينة العمومية وصناديق التأمين الاجتماعي، وتتم ممارسته اعتبارًا من :
– تبليغ الحجز برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى الغير المدين، أو الذي يحوز الأموال المنقولة أو سندات الدين أو الأرصدة بالحساب، 9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م
– تاريخ الإعذار الذي يرسل حسب الأشكال نفسها المطبقة في الحالات الأخرى.