قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 138
يلزم الخاضعون، في إطار تحقيق هدفهم الاجتماعي، باحترام قواعد السير الحسن. يحرص مسيّرو أي خاضع على مطابقة نشاط مؤسستهم مع أخلاقيات المهنة وقواعدها، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 126 أعلاه.