الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 136
تلزم البنوك بوضع وسائل وأدوات الدفع الملائمة تحت تصرف زبائنها، في آجال معقولة، وذلك دون المساس بأحكام المادّة 135 أعلاه.
وتعلم، بطريقة دورية، زبائنها بوضعيتهم إزاء البنك وتلزم بتزويدهم بكل معلومة مفيدة تتعلق بالشروط الخاصة بالبنك.
يجب أن تستوفي عروض القروض مطلب الشفافية وتشير بوضوح إلى كل الشروط المتعلقة بها.
يمكن لأي شخص اكتتب تعهدًا أن يتراجع عنه في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التوقيع على العقد. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بناء على طلب من المستفيد.