قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 135
بغض النظر عن حالات منع دفاتر الصكوك وحالات الممنوعين من البنك، يمكن لكل شخص تم رفض فتح حساب ودائع له من قبل عدة بنوك ولا يملك أي حساب، أن يطلب من بنك الجزائر أن يعين له بنكا لفتح مثل هذا الحساب.
ويمكن للبنك أن يحصر الخدمات المتعلقة بفتح الحساب في عمليات الصندوق.