الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل الخامس — ضمانات الودائع
المادة 134
يجب على البنوك المعتمدة طبقا لهذا القانون أن تشارك في تمويل صندوق ضمان الودائع المصرفية بالعملة الوطنية ينشئه بنك الجزائر.
يتعيّن على كل بنك أن يدفع إلى صندوق الضمان علاوة ضمان سنوية نسبتها واحد في المائة (%1) على الأكثر، من مبلغ ودائعه.
تحسب وتدفع بشكل منفصل العلاوات المتعلقة بودائع العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
يجب على الصندوق أن يراعي خصوصيات “البنوك التي تقوم حصريا بالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية” و” شبابيك الصيرفة الإسلامية” من خلال تخصيص حساب خاص بها.
يحدد المجلس كل سنة مبلغ العلاوة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه. ويحدد مبلغ الضمان الأقصى الممنوح إياه كل مودع.
تعتبر ودائع شخص ما لدى نفس البنك، ولحاجات هذه المادّة، وديعة وحيدة حتى وإن كانت بعملات مختلفة.
لا يمكن استعمال هذا الضمان إلاّ في حالة توقف البنك عن الدفع.
لا يغطي هذا الضمان المبالغ التي تسبقها البنوك فيما بينها. 27 يونيو سنة 2023 م