الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل الثالث — اللجنة المصرفية
المادة 128
يصبح قيد التصفية، كل خاضع يحكمه القانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منه. كما تصبح قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر التي تقرر سحب الاعتماد منها. ويعين رئيس اللجنة مصفّ بموجب قرار بعد مداولة اللجنة المصرفية، تنقل إليه كل سلطات الإدارة والتسيير والتمثيل.
يتعيّن على الخاضع خلال فترة تصفيته :
– ألاّ يقوم إلاّ بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية،
– أن يشير بأنه قيد التصفية،
– أن يبقى خاضعًا لرقابة اللجنة إلى غاية إنهاء التصفية.