الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل الثالث — اللجنة المصرفية
المادة 125
يمكن للّجنة تعيين قائم بالإدارة مؤقت تنقل له كل السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة المعنية أو فروعها في الجزائر وتسييرها، ويحق له إعلان التوقف عن الدفع.
ويتم هذا التعيين، إمّا بناءً على مبادرة من مسيّري المؤسسة المعنية إذا قدّروا أنه لم يعد باستطاعتهم ممارسة مهامهم بشكل عادٍ، وإمّا بمبادرة من اللجنة، إذا رأت أنه لم يعد بالإمكان إدارة المؤسسة المعنية في ظروف عادية، أو عندما تقرر ذلك إحدى العقوبات المنصوص عليها في النقطتين 4 و 5 من المادّة 126 أدناه.
يعيّن القائم بالإدارة المؤقت بموجب قرار يحدد، على وجه الخصوص، مدة عهدته وشروط دفع راتبه.
تنهى عهدته وفق نفس الشروط.