الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل الثالث — اللجنة المصرفية
المادة 122
توسع اللجنة تحرياتها إلى المساهمات والعلاقات المالية بين الأشخاص المعنوية التي تتحكم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الخاضع، وإلى الفروع التابعة له.
ويمكن توسيع عمليات الرقابة للجنة المصرفية، في إطار اتفاقيات دولية، إلى فروع الشركات الجزائرية المقيمة في الخارج.
كما يمكن تبليغ نتائج الرقابة الميدانية إلى مجالس الإدارة أو إلى أي هيئة أخرى تقوم مقامهما من الشركات الخاضعة للقانون الجزائري وإلى ممثلي فروع الشركات الأجنبية في الجزائر، كما تبلّغ إلى محافظي الحسابات. 9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م