قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل الثالث — اللجنة المصرفية
المادة 121
تحدد اللجنة برنامج عمليات الرقابة التي تقوم بها.
كما تحدد اللجنة القائمة وصيغة العرض وآجال التبليغ بالوثائق والمعلومات التي تراها مفيدة.
ويخوّل لها أن تطلب من الخاضعين جميع المعلومات والإيضاحات والإثباتات اللاّزمة لممارسة مهمتها.
ويمكن أن تطلب من كل شخص معني تبليغها بأي مستند وأية معلومة.
لا يُحتج بالسر المهني تجاه اللجنة.