الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل الثالث — اللجنة المصرفية
المادة 120
تخوّل اللجنة برقابة الخاضعين، بناء على الوثائق وفي عين المكان.
وهي الوحيدة المخولة بالبت في أي إخلال من طرف البنوك والمؤسسات المالية بأحكام هذا القانون وأنظمته المتعلقة بالتعرض للمخاطر، لا سيما منها خطر القرض، وكذا أعمال التسيير المترتبة عليها.
يكلف بنك الجزائر بتنظيم هذه الرقابة لحساب اللجنة بواسطة أعوانه.
ويمكن للّجنة أن تكلف بمهمة أي شخص يقع عليه اختيارها.
تستمع اللجنة إلى وزير المالية بطلب منه.