قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 11
يقع مقر بنك الجزائر في مدينة الجزائر.
يفتح بنك الجزائر فروعا أو وكالات في كل الولايات وفي أي مدينة يرى فيها ضرورة لذلك.
وتضمن الدولة أمن منشآت بنك الجزائر وحمايتها، كما تضمن مجانا المواكبة المطلوبة لأمن نقل الأموال أو القيم.