الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل الثالث — اللجنة المصرفية
المادة 119
تتخذ قرارت اللجنة المصرفية بالأغلبية.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
لا يمكن الطعن في قرارت اللجنة المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقت أو مصفّ، وبالعقوبات التأديبية إلاّ لدى المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر خلال الآجال المحددة بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يتم تبليغ القرارات بواسطة عقد غير قضائي أو طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.