الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل الثالث — اللجنة المصرفية
المادة 118
يحدد مرتب أعضاء اللجنة بموجب مرسوم تنفيذي ويتحمله بنك الجزائر. يلتحق أعضاء اللجنة المصرفية، قضاة أو موظفين، عند انتهاء عهدتهم، بإداراتهم الأصلية. وعند نهاية عهدتهم، بسبب الإحالة على التقاعد أو الوفاة، يتقاضى أعضاء اللجنة المصرفية أو ورثتهم، عند الاقتضاء، تعويضا يساوي مرتب سنتين (2) يتحمله بنك الجزائر، وذلك باستثناء أي مبلغ آخر يدفعه هذا البنك. كما يطبق هذا الإجراء على أعضاء اللجنة المصرفية الذين لا يلتحقون بأي منصب شغل مأجور من طرف الدولة، باستثناء حالات العزل بسبب خطأ فادح.
لا يجوز لأعضاء اللجنة، خلال سنتين (2) بعد نهاية عهدتهم أن يسيّروا أو يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة أو رقابة اللجنة أو شركة تسيطر عليها مثل هذه المؤسسة، ولا أن يعملوا كوكلاء أو مستشارين لمثل هذه المؤسسات أو الشركات. 27 يونيو سنة 2023 م