الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل الثالث — اللجنة المصرفية
المادة 117
تتكون اللجنة المصرفية من :
– المحافظ، رئيسا،
– ثلاثة (3) أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي،
– قاضيين (2) ينتدب الأول من المحكمة العليا ويختاره رئيسها الأول، وينتدب الثاني من مجلس الدولة ويختاره رئيس هذا المجلس بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء،
– ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستشارين الأولين،
– ممثل عن وزارة المالية، برتبة مدير، على الأقل.
يعيّن أعضاء اللجنة لمدة خمس (5) سنوات، بموجب مرسوم رئاسي، وتطبق المادّة 28 من هذا القانون على رئيس اللجنة وأعضائها.
لا يمكن لأعضاء اللجنة، أثناء عهدتهم، ممارسة أي وظيفة أو عهدة أخرى بأجر أو بدون أجر.
تحدد اللجنة المصرفية تنظيمها وقواعد عملها.
تزوّد اللجنة بأمانة عامة يحدد مجلس إدارة البنك صلاحياتها وكيفيات تنظيمها وعملها، بناءً على اقتراح من اللجنة.