الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل الثاني — محافظة الحسابات والاتفاقيات مع الجهات المرتبطة › القسم الثاني — الالتزامات المحاسبية
المادة 114
يتعيّن على البنوك أو المؤسسات المالية أن تنظم حساباتها بشكل مجمّع وفقا للشروط التي يحددها المجلس.
على كل بنك ومؤسسة مالية أن تنشر حساباتها السنوية خلال الستة (6) أشهر الموالية لنهاية السنة المحاسبية المالية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإلزامية، وفقا للشروط التي يحددها المجلس. ومن الممكن أن يطلب منها نشر معلومات أخرى.
تختص اللّجنة المصرفية دون سواها بمنح كل تمديد لأجل تراه مناسبا بصفة استثنائية، بناء على العناصر المقدمة لتدعيم طلب التمديد التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية في حدود مدة ستة (6) أشهر.
دون المساس بالأحكام المذكورة أعلاه، على كل بنك أو مؤسسة مالية أن تبلّغ قبل النشر نسخة أصلية للحسابات السنوية إلى اللجنة المصرفية.
تخوّل اللجنة المصرفية أمر المؤسسات المعنية بالقيام بنشريات تصحيحية في حالة وجود بيانات غير صحيحة أو وقوع سهو في المستندات المنشورة.
ويمكنها أن تنهي إلى علم الجمهور كل المعلومات التي تراها مفيدة.