الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل الثاني — محافظة الحسابات والاتفاقيات مع الجهات المرتبطة › القسم الأول — محافظو الحسابات
المادة 112
يتعيّن على محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالية، زيادة على التزاماتهم القانونية، القيام بما يأتي : 1 – أن يعلِموا فورًا المحافظ بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم طبقا لهذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة بموجب أحكامه، 2 – أن يقدموا لرئيس اللجنة المصرفية تقريرًا حول المراقبة التي قاموا بها. ويجب أن يسلّم هذا التقرير في أجل أربعة (4) أشهر، ابتداءً من تاريخ قفل كل سنة مالية، 3 – أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا حول أية تسهيلات ممنوحة من المؤسسة لأحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المذكورة في المادّة 115 من هذا القانون. وفيما يخص فروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، فيقدم هذا التقرير لممثليها في الجزائر، 4 – أن يرسلوا إلى محافظ بنك الجزائر نسخة من تقاريرهم الموجهة للجمعية العامة للمؤسسة، 5 – أن يزودوا اللجنة المصرفية بأي وثيقة أو معلومة أخرى تراها مفيدة.