قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل الثاني — محافظة الحسابات والاتفاقيات مع الجهات المرتبطة › القسم الأول — محافظو الحسابات
المادة 111
يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية وعلى كل فرع من فروع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية أن يعيّن، بعد رأي اللجنة المصرفية وعلى أساس المقاييس التي تحددها، محافظين (2) للحسابات، على الأقل، مسجلين في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وفق شروط محددة.