الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل الأول — الإدارة والرقابة الداخلية – مركزية المخاطر– حماية المودعين
المادة 108
يجب أن يحتوي جهاز الرقابة الداخلية المذكور في المادة 107 أعلاه، على الإجراءات والتنظيم الداخلي، الكفيلة بضمان المطابقة مع القوانين والأنظمة المعمول بها، وتمنح ضمانات معقولة فيما يخص :
– السير الحسن والتحقيق الأمثل للعمليات،
– موثوقية المعلومات المالية،
– أمن الأصول.
يجب أن تُكيّف جميع الأجهزة الموضوعة لهذا الغرض مع طبيعة وحجم النشاطات وحجم البنوك والمؤسسات المالية وشبكاتها للسماح بالتعرف والقياس والتخفيف من مختلف المخاطر التي تتعرض لها البنوك والمؤسسات المالية.
يؤدي عدم احترام الالتزامات المحددة بموجب المواد 106 و 107 و 108 المذكورة أعلاه، إلى تطبيق الإجراء المنصوص عليه في المادة 126 من هذا القانون. 27 يونيو سنة 2023 م