قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل الأول — الإدارة والرقابة الداخلية – مركزية المخاطر– حماية المودعين
المادة 106
يتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية وفق الشروط المحددة بموجب نظام يتخذه المجلس، احترام مقاييس التسيير الموجهة لضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء تجاه المودعين والغير وكذا توازن بنيتها المالية.
ويترتب على مخالفة الواجبات المقررة بموجب أحكام هذه المادّة، تطبيق الإجراء المنصوص عليه في المادّة 126 من هذا القانون.