الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الخامس — تنظيم المهنة
المادة 105
تؤسس البنوك والمؤسسات المالية وفق التشريع المعمول به، جمعية للمصرفيين الجزائريين، ويتعين على كل بنك أو مؤسسة مالية عاملة في الجزائر الانخراط فيها وجوبًا.
يدير هذه الجمعية مندوب عام وتكون تحت رئاسة الأعضاء المنخرطين فيها بالتناوب السنوي.
يتمثل هدف هذه الجمعية في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها، لا سيما لدى السلطات العمومية، وتزويد أعضائها والجمهور بالمعلومات وتحسيسهم.
تدرس هذه الجمعية المسائل المتصلة بممارسة المهنة، لا سيما منها تحسين تقنيات البنوك والقروض، وتحفيز المنافسة، ومحاربة العراقيل التي تعترض المنافسة، وإدخال تكنولوجيات جديدة، وتنظيم خدمات الصالح العام وتسييرها، وتكوين المستخدمين، والعلاقات مع ممثلي المستخدمين.
كما تضع هيئة ما بين المصارف تكلف بترقية النقد الآلي في أبعاده ما بين المصارف وكذا قابلية التشغيل البيني.
يمكنها كذلك أن ترفع لمحافظ بنك الجزائر أو للجنة المصرفية السلوكيات المنافية لقواعد أخلاقيات المهنة، وأن تقترح عقوبات ضد عضو أو أكثر من أعضائها.
يبلّغ المجلس بالقانون الأساسي للجمعية وبأي تعديل بشأنه.