الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الرابع — الترخيص والاعتماد
المادة 103
يجب أن يرخص المجلس مسبقًا بتعديلات في القوانين الأساسية للبنوك والمؤسسات المالية تخص غرض المؤسسة أو رأسمالها أو المساهمين فيها.
باستثناء التنازلات التي تتم من خلال بورصة القيم المنقولة، والتنازلات عن الأسهم المخصصة كضمان لأعمال تسيير مجلس الإدارة، كما هو منصوص عليه في القانون التجاري، يجب أن يرخص المجلس مسبقًا، بأي تنازل عن سهم أو سند مشابه في بنك أو مؤسسة مالية، وفقا للشروط التي تحدد عن طريق نظام.
غير أن التنازلات عن أسهم بنك أو مؤسسة مالية من خلال البورصة التي قد تؤدي إلى التحكّم فيها، وفي جميع الحالات كل عملية قد يترتب عليها اقتناء العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو ثلثي رأس المال أو حقوق التصويت، يجب أن تحصل على ترخيص مسبق من المجلس.
كما تخضع لترخيص مسبق، كل عملية دمج واستحواذ على بنك أو مؤسسة مالية ضمن نفس الأشكال والشروط المنصوص عليها في أحكام المواد من 89 إلى 104 من هذا القانون.
وطبقا لأحكام هذا القانون، لا سيما مواده 87 و 89 إلى 102، لا يمكن أن تكون ملكية أسهم بنك أو مؤسسة مالية محل نقل بموجب حجز قضائي لفائدة الطرف الذي يقوم بالحجز دون موافقة المجلس.
أسهم البنوك والمؤسسات المالية هي أسهم اسمية.
يمكن لبنك الجزائر أن يطلب، في أي وقت، هوية المساهمين في البنوك والمؤسسات المالية الذين يحوزون حصة من حقوق التصويت.
يكون كل تنازل عن أسهم أو سندات مشابهة لم يتم على مستوى التراب الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاغٍ وعديم الأثر.
لا يرخص للمساهمين في البنوك والمؤسسات المالية برهن أسهمهم أو سنداتهم المشابهة.
تحدّد أحكام هذه المادّة فيما يتعلق بالوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف ومزودي خدمات الدفع، عن طريق نظام.
تعرض تعديلات القوانين الأساسية للبنوك أو المؤسسات المالية الأجنبية التي تتوفر على فرع في الجزائر، على المجلس حتى تكون نافذة في الجزائر إذا كانت تخص غرض المؤسسة.
تطبق نفس أحكام هذه المادة على الوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف ومزودي خدمات الدفع.
تحدد، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق نظام.