الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الرابع — الترخيص والاعتماد
المادة 100
يمكن أن تتأسس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري وتطلب اعتمادها كبنك أو مؤسسة مالية، أو وسيط مستقل، أو مكتب صرف أو مزود خدمات الدفع، حسب الحالة، بعد الحصول على الترخيص طبقا للمادة 99 أعلاه.
يمنح الاعتماد إذا استوفت الشركة جميع الشروط التي حددها هذا القانون والأنظمة المتخذة لتطبيقه، للبنك أو للمؤسسة المالية وكذا الشروط الخاصة التي يمكن أن تكون مقترنة بالترخيص، عند الاقتضاء.
يمنح الاعتماد لفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية المرخص لها بموجب أحكام المادّة 93 أعلاه، بعد أن تستوفي الشروط نفسها.
يمنح الاعتماد بموجب مقرّر من المحافظ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م