قانون رقم 23-08
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-08 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
الباب الثالث — ممارسة حق الإضراب › الفصل الخامس — اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم › القسم الأول — الاختصاص والتشكيلة
المادة 73
تتشكل اللجنة الوطنية للتحكيم التي يرأسها قاضٍ لدى الجهة القضائية المختصة، من عدد متساوٍ من ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، ومن ممثلي المنظمات النقابية للعمال وللمستخدمين الأكثر تمثيلا.