الباب الثالث — ممارسة حق الإضراب › الفصل الثاني — تحديد ممارسة حق الإضراب › القسم الثاني — التسخير
المادة 65
طبقا للتشريع الساري المفعول، يمكن أن يأمر وزير القطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، بتسخير العمال المضربين التابعين للهيئات والإدارات العمومية أو المؤسسات والذين يشغلون مناصب عمل ضرورية :
– لأمن الأشخاص والمنشآت والأملاك،
– لاستمرار المصالح العمومية الأساسية،
– لتوفير الحاجيات الحيوية للبلاد،
– لتموين السكان أو لمواجهة كل حالة استثنائية صحية أو مستعجلة.
ويبلغ المستخدم أو ممثله القانوني بكل الطرق القانونية، كل عامل معني بقرار التسخير.