قانون رقم 23-08
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-08 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
الباب الثالث — ممارسة حق الإضراب › الفصل الأول — كيفيات وشروط ممارسة حق الإضراب › القسم الثالث — حماية حق الإضراب
المادة 58
يُمنع على المنظمة النقابية إقصاء منخرطيها أو معاقبتهم بأي طريقة كانت، بسبب رفضهم المشاركة أو رفضهم الاستمرار في إضراب غير قانوني بموجب هذا القانون.