الباب الثالث — ممارسة حق الإضراب › الفصل الأول — كيفيات وشروط ممارسة حق الإضراب
المادة 45
تعد غير قانونية في مفهوم هذا القانون، الإضرابات التي :
– تنظم لأسباب سياسية،
– تكون مفاجئة أو مفتوحة أو متقطعة أو تضامنية،
– تنظم لأسباب أو مطالب غير اجتماعية ومهنية،
– تشرع فيها منظمة نقابية لم يُثبت وجودها القانوني أو تمثيليتها النقابية،
– لم يتم الموافقة عليها من طرف أغلبية العمال المجتمعين في جمعية عامة،
– لم يسبقها إشعار مسبق،
– يُشرع فيها قبل استنفاد إجراءات التسوية طبقا لأحكام هذا القانون،
– يُشرع فيها بعد اللجوء إلى التحكيم،
– تكون مرفقة بعنف أو اعتداء أو تهديد أو مناورات بهدف المساس بحرية العمل،
– تكون خرقا لأحكام اتفاق مصالحة أو وساطة أو لقرار تحكيمي حائز على القوة التنفيذية.
لا يستفيد المشاركون من الحماية بمقتضى هذا القانون.
تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يرافق ممارسة حق الإضراب أعمال عنف أو ترهيب أو استيلاء عنيف لأماكن العمل.