قانون رقم 23-08
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-08 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
الباب الثالث — ممارسة حق الإضراب › الفصل الأول — كيفيات وشروط ممارسة حق الإضراب
المادة 44
عندما يتفق طرفا النزاع الجماعي للعمل على عرض نزاعهما على التحكيم، يعلّق وجوبا :
– اللجوء إلى الإضراب،
– الإضراب الذي شرع فيه.