قانون رقم 23-08
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-08 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 2
يُعد نزاعاً جماعيا للعمل، كل نزاع مسيّر بموجب أحكام هذا القانون وكل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية 25 يونيو سنة 2023 م والمهنية والشروط العامة للعمل بين مجموعة من العمال الأجراء أو ممثليهم النقابيين من جهة، ومستخدم أو مجموعة من المستخدمين أو ممثليهم النقابيين من جهة أخرى، لم تتم تسويته في إطار الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.